الحر العاملي

350

وسائل الشيعة ( آل البيت )

وهيب بن حفص ، عن أبي بصير قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل يسجد على المسح فقال : إذا كان في تقية فلا بأس به أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ( 1 ) ، ويأتي ما يدل عليه عموما ( 2 ) . 4 - باب جواز السجود على الملابس وعلى ظهر الكف في حال الضرورة ( 6761 ) 1 - محمد بن الحسن باسناده عن أحمد بن محمد ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن المثنى الحناط ، عن عيينة بياع القصب قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : أدخل المسجد في اليوم الشديد الحر فأكره أن اصلى على الحصى فأبسط ثوبي فأسجد عليه ؟ قال : نعم ليس به بأس . ( 6762 ) 2 - وعنه ، عن أبي طالب عبد الله بن الصلت ، عن القاسم بن الفضيل قال : قلت للرضا ( عليه السلام ) : جعلت فداك الرجل يسجد على كمه من أذى الحر والبرد ؟ قال : لا بأس به . ( 6763 ) 3 - وعنه ، عن عباد بن سليمان ، عن سعد بن سعد ، عن محمد بن القاسم بن الفضيل ، عن أحمد بن عمر قال : سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) عن الرجل يسجد على كم قميصه من أذى الحر والبرد أو على ردائه إذا كان تحته مسح أو غيره مما لا يسجد عليه ؟ فقال : لا بأس به . ( 6764 ) 4 - وبالاسناد عن محمد بن القاسم بن الفضيل بن يسار قال : كتب

--> ( 1 ) تقدم في الباب السابق . ( 2 ) يأتي في الباب الآتي . الباب 4 فيه 9 أحاديث 1 - التهذيب 2 : 306 / 1238 ، والاستبصار 1 : 332 / 1248 . 2 - التهذيب 2 : 306 / 1241 . والاستبصار 1 : 333 / 1250 . ( 1 ) في هامش الأصل عن نسخة : كمه لقيه . 4 - التهذيب 2 : 307 / 1243 ، والاستبصار 1 : 333 / 1252 .